هل يثبت حكم الإيلاء إذا آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها مدة تنقضي قبل بلوغها حد الوطء؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الإيلاء من صغيرة لا يوطأ مثلها مدة تنقضي قبل بلوغها حد الوطءتُضرب له المدة من وقت اليمين، فإن فاء بالقول سقط الإيلاء، وإلا بانت منه بانقضائها
يثبت الإيلاء
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها مدة تنقضي قبل بلوغها حد الوطء فلا حكم لإيلائه، وقال أبو حنيفة تضرب له المدة في وقت اليمين فإن فاء فيها بالقول سقط عنه حكم الإيلاء، وإلا بانت منه بعد انقضائها؛ فدليلنا أن المولي هو الممتنع من وطء الزوجة على وجه الإضرار ومنعها، وذلك ممتنع في الصغيرة التي لم تبلغ الوطء، فلم يلزمه فيها حكم الإيلاء.