Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار بتشبيه الزوجة بمحرَّمة نسبًا

In 1 comparative book2 schools

هل يكون الظهار بتشبيه الزوجة بالبنت أو الأخت أو العمة أو غيرهن من المحرمات من النسب؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تشبيه الزوجة بالبنت أو الأخت أو العمة أو غيرهن من المحرمات نسبًا يكون ظهارًا، لأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة

ظهار
Shafi'i

تشبيه الزوجة بالبنت أو الأخت أو العمة أو غيرهن من المحرمات نسبًا في أحد قوليه لا يكون ظهارًا إلا بالأم والجدة، للشافعي قولان؛ هذا أحدهما

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا شبه امرأته بابنته، أو أخته، أو عمته، أو غيرهن من المحرمات عليه من النسب كان ظهارا، خلافا لأحد قولي الشافعي أنه لا يكون مظاهرا إلا بالأم والجدة؛ لأنها محرمة على التأبيد كالأم، ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 767

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ظهار

Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 439

(تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ) زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا فَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ كُلُّ يَمِينٍ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إذَا أَسْلَمَ، الْمُكَلَّفِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ بِحَرَامٍ لَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ بِحَلَالٍ، وَمُكْرَهٍ (مَنْ تَحِلُّ) بِالْأَصَالَةِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَيَشْمَلُ الْمُحَرَّمَةَ لِعَارِضٍ كَمُحْرِمَةٍ وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا (أَوْ جُزْأَهَا) وَلَوْ حُكْمًا كَالشَّعْرِ وَالرِّيقِ (بِظَهْرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَشْبِيهِ " (مُحَرَّمٍ) أَصَالَةً فَلَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ زَوْجَتِي النُّفَسَاءِ أَوْ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ

Shafi'i

قولان

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 264

وَالْمَذْهَبُ مِنْهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّ التَّشْبِيهَ بِمَنْ لَمْ تَزَلْ مِنْهُنَّ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَبِمَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ ثُمَّ حُرِّمَتْ، لَيْسَ بِظِهَارٍ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.