Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون الظهار بتشبيه الزوجة بالبنت أو الأخت أو العمة أو غيرهن من المحرمات من النسب؟
Not stated in the sources
تشبيه الزوجة بالبنت أو الأخت أو العمة أو غيرهن من المحرمات نسبًا يكون ظهارًا، لأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة
ظهارتشبيه الزوجة بالبنت أو الأخت أو العمة أو غيرهن من المحرمات نسبًا في أحد قوليه لا يكون ظهارًا إلا بالأم والجدة، للشافعي قولان؛ هذا أحدهما
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا شبه امرأته بابنته، أو أخته، أو عمته، أو غيرهن من المحرمات عليه من النسب كان ظهارا، خلافا لأحد قولي الشافعي أنه لا يكون مظاهرا إلا بالأم والجدة؛ لأنها محرمة على التأبيد كالأم، ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 767
The sources give no view for it here.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 439
(تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ) زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا فَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ كُلُّ يَمِينٍ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إذَا أَسْلَمَ، الْمُكَلَّفِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ بِحَرَامٍ لَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ بِحَلَالٍ، وَمُكْرَهٍ (مَنْ تَحِلُّ) بِالْأَصَالَةِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَيَشْمَلُ الْمُحَرَّمَةَ لِعَارِضٍ كَمُحْرِمَةٍ وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا (أَوْ جُزْأَهَا) وَلَوْ حُكْمًا كَالشَّعْرِ وَالرِّيقِ (بِظَهْرٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَشْبِيهِ " (مُحَرَّمٍ) أَصَالَةً فَلَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ زَوْجَتِي النُّفَسَاءِ أَوْ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 264
وَالْمَذْهَبُ مِنْهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّ التَّشْبِيهَ بِمَنْ لَمْ تَزَلْ مِنْهُنَّ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَبِمَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ ثُمَّ حُرِّمَتْ، لَيْسَ بِظِهَارٍ،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.