Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عود الظهار بعد الطلاق الثلاث

In 1 comparative book2 schools

هل يعود الظهار على من ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثًا ثم عادت إليه بنكاح جديد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الظهار إذا طلق المظاهر امرأته ثلاثًا ثم عادت إليه بنكاح جديد يعود عليه، لأن زوال الملك لا يوجب زوال حكم ما وجب قبله، بل يعود على حكم الملك

يعود
Shafi'i

الظهار إذا طلق المظاهر امرأته ثلاثًا ثم عادت إليه بنكاح جديد لا يعود

لا يعود
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا، ثم عادت إليه بنكاح جديد فإن الظهار يعود عليه، وقال الشافعي لا يعود الظهار؛ فدليلنا عموم الظاهر، ولأن زوال الملك الذي ظاهر فيه، لا يوجب زوال حكم ما وجب قبل زواله، بل يعود على حكم الملك، أصله لو ظاهر من زوجته الأمة، ثم ابتاعها فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يكفر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 770

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يعود

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 303

منه حملًا لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} على عمومه وعليه الأكثر وظاهر المصنف حرمته ولو عجز عن كل أنواع الكفارة وهو كذلك ويأتي وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها إلى أن قال كبطلان الإطعام ويأتي هناك الخلاف في الانقطاع بفعل شيء من المقدمات وهذا قدر زائد على حرمتها (وعليها) وجوبًا (منعه) من استمتاعه بها قبلها لأنه إعانة على معصية (ووجب عليها إن خافته) من استمتاعه بها قبلها ولو بغير وطء خلافًا لتت ولم تقدر على منعه منه (رفعها للحاكم) ليمنعه وسواء كان خوفها تحقيقًا أو ظنًّا وانظر في الشك والوهم ولا يجري هنا قوله في الطلاق وفي جواز قتلها له عند محاورتها لأنها هنا زوجة غير مطلقة (وجاز كونه معها) في بيت (إن أمن) عليها وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير لذة أي بغير قصد لذة وإن لم توجد لا لصدرها وفيها ولا لشعرها أي ولو بغير قصد لذة وقيل يجوز قاله في الشامل والشارح ويلزمها خدمته قبل أن يكفر بشرط الاستتار ومفهوم الشرط عدم جواز الكينونة معها في بيت واحد إن لم يؤمن خشية الوقوع في المحظور

Shafi'i

لا يعود

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 69

ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَمَا جَدَّدَ نِكَاحَهَا، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. أَظْهَرُهَا: لَا يَقَعُ. وَالثَّانِي: يَقَعُ. وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا. وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي عَوْدِ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.