Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لعان المطلقة البائن بالزنا في العدة

In 1 comparative book3 schools

هل للزوج أن يلاعن زوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قال: رأيتها تزني في عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها ليس له اللعان على كل وجه

لا يجوز
Maliki

لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها جائز سواء كان هناك حمل أم لا، لأنه قذفها بزنا لو أتت بولد للحق به، فله تحقيقه باللعان كالزوجة.

يجوز مطلقًا
Shafi'i

لعان الزوج لزوجته البائن بالطلاق الثلاث أو الخلع إذا قذفها بالزنا في عدتها جائز إن كان هناك نسب ينفيه، وإلا فلا

يجوز بشرط النسب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث أو بالخلع، ثم قال: رأيتها تزني في عدتها، فله أن يلاعن، كان هناك حمل أو لم يكن، وقال الشافعي: له أن يلاعن إن كان هناك نسب ينفيه، فإن لم يكن نسب فليس له أن يلاعن، وقال أبو حنيفة ليس له أن يلاعن على كل وجه. فدليلنا على الشافعي أنه قد يأتي من أهل الزنا ولد يخاف أن يلحق به إن لم ينفه، ولأنه قذفها بشرط حصل وحكم الفراش ثابت في الماء والنسب، فجاز له تحقيقه باللعان، أصله إذا كان هناك نسب. ودليلنا على أبي حنيفة أنه قذف هو محتاج إليه فجاز له تحقيقه باللعان كما لو قذفها قبل الطلاق، ولأنه قذفها بزنا في حال لو أتت بولد للحق به فكان له تحقيقه باللعان، أصله الزوجة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 789

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز مطلقًا

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 461

(وَلَاعَنَ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ وَحُدَّ بَعْدَهَا) . الْمُدَوَّنَةُ: الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فِي اللِّعَانِ كَغَيْرِ مُطَلَّقَةٍ وَمِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إنْ

Shafi'i

يجوز بشرط النسب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.