Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الزوجة وأمها معًا

In 1 comparative book1 schools

إذا قذف الرجل امرأته وأمها بالزنا فهل يُحد لهما وكيف يخرج من الحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من قذف امرأته وأمها بالزنا يُحد لهما جميعًا، ويلاعن الزوجة فقط، يسقط حد الزوجة باللعان، ولا يخرج من حد الأم إلا بالبينة.

حدّان، واللعان للزوجة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قذف امرأته وأمها بالزنا حد لهما جميعا، وله أن يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدها، وليس له الخروج عن حد الأم إلا بالبينة، ولا يتعلق أحد الحدين بالآخر، وأيهما حد لها لم يسقط حد الأخرى إذا كان بألفاظ متفرقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم؛ فدليلنا: أنهما حقان واجبان بالقذف فلم يسقط أحدهما باستيفاء الآخر، كما لو لاعن الابنة فإنه لا يسقط حق الأم، لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يسقط حق أحدهما باستيفاء الآخر كالديون.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 784

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

حدّان، واللعان للزوجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.