Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا قذف الرجل امرأته وأمها بالزنا فهل يُحد لهما وكيف يخرج من الحد؟
Not stated in the sources
من قذف امرأته وأمها بالزنا يُحد لهما جميعًا، ويلاعن الزوجة فقط، يسقط حد الزوجة باللعان، ولا يخرج من حد الأم إلا بالبينة.
حدّان، واللعان للزوجةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قذف امرأته وأمها بالزنا حد لهما جميعا، وله أن يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدها، وليس له الخروج عن حد الأم إلا بالبينة، ولا يتعلق أحد الحدين بالآخر، وأيهما حد لها لم يسقط حد الأخرى إذا كان بألفاظ متفرقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم؛ فدليلنا: أنهما حقان واجبان بالقذف فلم يسقط أحدهما باستيفاء الآخر، كما لو لاعن الابنة فإنه لا يسقط حق الأم، لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يسقط حق أحدهما باستيفاء الآخر كالديون.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 784
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.