فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الزوجة وأمها معًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

إذا قذف الرجل امرأته وأمها بالزنا فهل يُحد لهما وكيف يخرج من الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من قذف امرأته وأمها بالزنا يُحد لهما جميعًا، ويلاعن الزوجة فقط، يسقط حد الزوجة باللعان، ولا يخرج من حد الأم إلا بالبينة.

حدّان، واللعان للزوجة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذف امرأته وأمها بالزنا حد لهما جميعا، وله أن يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدها، وليس له الخروج عن حد الأم إلا بالبينة، ولا يتعلق أحد الحدين بالآخر، وأيهما حد لها لم يسقط حد الأخرى إذا كان بألفاظ متفرقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم؛ فدليلنا: أنهما حقان واجبان بالقذف فلم يسقط أحدهما باستيفاء الآخر، كما لو لاعن الابنة فإنه لا يسقط حق الأم، لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يسقط حق أحدهما باستيفاء الآخر كالديون.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حدّان، واللعان للزوجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.