الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا قذف الرجل امرأته وأمها بالزنا فهل يُحد لهما وكيف يخرج من الحد؟
لم تذكره المصادر
من قذف امرأته وأمها بالزنا يُحد لهما جميعًا، ويلاعن الزوجة فقط، يسقط حد الزوجة باللعان، ولا يخرج من حد الأم إلا بالبينة.
حدّان، واللعان للزوجةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا قذف امرأته وأمها بالزنا حد لهما جميعا، وله أن يلاعن الزوجة ويسقط عنه حدها، وليس له الخروج عن حد الأم إلا بالبينة، ولا يتعلق أحد الحدين بالآخر، وأيهما حد لها لم يسقط حد الأخرى إذا كان بألفاظ متفرقة؛ وقال أبو حنيفة إذا حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم؛ فدليلنا: أنهما حقان واجبان بالقذف فلم يسقط أحدهما باستيفاء الآخر، كما لو لاعن الابنة فإنه لا يسقط حق الأم، لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يسقط حق أحدهما باستيفاء الآخر كالديون.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.