Hanafi
أقصى الأجلينIts place in the school’s books is not linked yet.
ما عدة المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض زوجها إذا مات وهي في العدة؟
عدة المبتوتة في المرض إذا مات زوجها أقصى الأجلين
أقصى الأجلينNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: المبتوتة في المرض عدتها عدة المطلقات إذا مات زوجها، وقال أبو حنيفة عدتها أقصى الأجلين؛ فدليلنا قوله: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ، وقوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، ولأنها مبتوتة في المرض كالمبتوتة في الصحة ولأن مرض الزوج لا تأثير له في زيادة العدة ولا نقصانها، لا في حق المرأة ولا الزوج، بدليل أنها لو خرجت من العدة قبل موته لم يلزمها عدة أخرى، ولو طلقها وهي مريضة لم يجب عليها من العدة إلا ما يجب على الصحيحة، فكذلك إذا مات عنها وهي في العدة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 797
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.