Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة أم الولد بعد وفاة سيدها

In 1 comparative book2 schools

كم تعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدة أم الولد إذا توفي سيدها ثلاثة قروء كالحرة

ثلاثة قروء
Maliki

عدة أم الولد إذا توفي سيدها الاستبراء بحيضة واحدة، لأنه وطء بالملك فلا تجب له عدة زائدة على الاستبراء كالأمة، وليست زوجة.

حيضة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: أم الولد إذا توفي سيدها استبرأت بحيضة، وحكي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، وقال أبو حنيفة عدتها ثلاثة قروء كالحرة؛ فدليلنا أنه وطء بالملك فلم يجب له عدة زائدة على الاستبراء كالأمة، ولأنها ليست بزوجة فيلزمها عدة الزوجات كالأمة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 801

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة قروء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حيضة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 424

(وكمستولدة متزوجة) أي فإن عليها أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار إليه قاله الشيخ أبو زيد الفاسي قول ز ومات عنها بعد وطئه لها الخ الصواب إسقاط قوله بعد وطئه لها إذ لا يشترط في الاستبراء من الموت عدم تقدم استبراء قبله بل مطلقًا كما مر وقول ز في التنبيه وهو مشكل مع ما تقدم الخ هذا الإشكال ذكره ابن يونس وأجاب عنه بأن تقدم في غير أم الولد ونصه بلغني عن غير واحد من القرويين أنه على قول ابن القاسم الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر فلا حيضة عليها وإن كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال لأنها تعتد من أحدث الموتين أربعة أشهر وعشرًا فإن عدمت الحيضة فقد زادت على ثلاثة أشهر التي تبرئها ابن يونس وهذا الذي ذكروه غير صحيح لأن الحيضة في أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها عدة لقوة الاختلاف فيها فهي بخلاف الأمة اهـ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.