Hanafi
The sources give no view for it here.
هل نفقة الزوجة مقدّرة بمقدار محدد أم تُعتبر بالكفاية بحال الزوجين؟
Not stated in the sources
نفقة الزوجة تُقدَّر بكفايتها بحال الزوجين معًا دون تحديد، يُفرض لها كفايتها بحسب قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود.
كفاية غير مقدّرةنفقة الزوجة مقدّرة بالأمداد، ولا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، على الموسر مدان، وعلى المتوسط مدٌّ ونصف، وعلى المعسر مدٌّ.
مقدّرةNot stated in the sources
مسألة: الإعتبار في نفقات الزوجات بحال الزوجين معا، يفرض لها كفايتها على ما يرى من قدرها وقدره في العسر واليسر، وليست بقدر محدود، وقال الشافعي هي مقدرة لا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مذ ونصف، وعلى المعسر مد؛ فدليلنا قوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وذلك ينفي التقدير، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند، وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فردها إلى ما تعلمه كافيا لها من غير تحديد، ولأن النفقة في مقابلة الإستمتاع وما تبذله من ذلك غير محدود فكذلك العوض عنه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 806
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.