Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النقلة إلى بلد آخر والحضانة

In 1 comparative book2 schools

من أحق بالولد إذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر؟

Each school’s answer

Hanafi

الأحق بالولد عند إرادة أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر الأم أحق إن أراد الأب النقلة، وفي نقلة الأم تفصيل، إن انتقلت الأم من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق

تفصيل
Maliki

الأحق بالولد عند إرادة أحد الأبوين النقلة إلى بلد آخر الأب أحق به سواء أراد الأب النقلة أو الأم، كونه مع أبيه مصلحة متأبدة، وكونه مع أمه مصلحة مؤقتة تزول عن قريب

الأب أحق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أراد الأب النقلة إلى بلد آخر فهو أحق بالولد، وكذلك لو أرادت الأم النقلة كان الأب أحق بالولد، وقال أبو حنيفة إذا أراد الأب النقلة فالأم أحق بهم، وإن أرادت الأم النقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق؛ فدليلنا أن كونه مع أبيه مصلحة متأبدة [وكونه مع أمه مصلحة] مؤقتة تزول عن قريب، ومراعاة المصلحة المتأبدة أولى، واعتبارا به إذا أرادت الأم النقلة عن بلد إلى قرية. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب الجنايات]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 811

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الأب أحق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.