Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع ولي الدم يد القاتل

In 1 comparative book1 schools

هل تُقطع يد ولي الدم إذا قطع يد من وجب عليه القتل ثم عفا أو لم يعف؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

ولي الدم إذا قطع يد من وجب عليه القتل ثم عفا أو لم يعف تُقطع يده، لأنه أخذ العضو وليس له إلا أخذ النفس، فكان متعديا

تُقطع يده
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وجب عليه القتل فقطع ولي الدم يده ثم عفا أو لم يعف قطعت يده، خلافا للشافعي؛ لأن الولي له أخذ النفس دون العضو فكان متعديا بأخذه، وتحريره أن يقال: إنه قطع يد مكافىء له في الدم غير مستحق له قطعها فضمنها كالمبتدىء.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 822

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تُقطع يده

Its place in«حاشية العدوي» vol. 8 p. 6

(قَوْلُهُ وَقَرِينَتُهُ دَمٌ) لِأَنَّ الدَّمَ وَقَعَ مُسْتَحَقًّا وَالْمُقَابِلُ لِلْمُسْتَحَقِّ فِي غَيْرِ النَّفْسِ لَا يَكُونُ إلَّا عُضْوًا وَقَوْلُهُ وَالْعُضْوُ الْمَعْطُوفُ وَكَأَنَّهُ قَالَ وَحِينَئِذٍ فَالْعَطْفُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْمَعْطُوفَ يُغَايِرُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَفِي قَطْعِ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ لَا يَخْفَى مَا فِي تَسْمِيَتِهِ وَلِيًّا مِنْ الْمُسَامَحَةِ وَغَايَةُ مَا فِيهَا أَنَّهُ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَجَازِ بِالْحَذْفِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مَجَازًا خَالِصًا بَلْ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِمَا قَالَهُ رَأْيٌ مِنْ أَنَّ فِيهِ لَفًّا وَنَشْرًا مُرَتَّبًا وَالتَّقْدِيرُ وَاسْتَحَقَّ وَلِيٌّ أَوْ مَقْطُوعٌ دَمَ مِنْ قَتْلِ الْقَاتِلِ أَوْ يَدَ مَنْ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ اهـ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.