Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ابتداء وجوب الدية على العاقلة

In 1 comparative book2 schools

هل يبدأ وجوب الدية على العاقلة من يوم الموت أم من يوم الحكم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ابتداء وجوب الدية على العاقلة من يوم الحكم

من يوم الحكم
Maliki

ابتداء وجوب الدية على العاقلة من يوم الموت لا من يوم الحكم، لأنه غرم لزم بقتل الخطأ فكان من يوم القتل كالكفارة.

من يوم الموت
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: قال الشيخ أبو بكر: يجيء على أصولنا أن يعتبر وجوب الدية على العاقلة من يوم الموت لا من يوم الحكم، وقال أبو حنيفة: من يوم الحكم؛ فدليلنا قوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " ، وذلك يوجب أن يكون من يوم القتل، ولأنه غرم لزم بقتل الخطأ فوجب أن يكون من يوم القتل، أصله الكفارة، ولأنه مال يجب بحلول أجل، فوجب أن يكون ابتداء أصله من يوم وجوبه، كالدين المؤجل.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 834

From the schools’ own books

Hanafi

من يوم الحكم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

من يوم الموت

Its place in«شرح الخرشي» vol. 8 p. 47

(ص) الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ تُنَجَّمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوَّلُهَا يَوْمُ الْحُكْمِ أَيْ ابْتِدَاءُ تَنْجِيمِ الدِّيَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ لَا يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ الْكَامِلَةِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا أَيَّ دِيَةٍ كَانَتْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ كَقَطْعِ الْيَدَيْنِ أَوْ ذَهَابِ عَقْلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ خَطَأً وَيَحِلُّ النَّجْمُ الثَّالِثُ بِآخِرِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.