Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عقل من كان بعض عاقلته في إقليم آخر

In 1 comparative book2 schools

هل يتحمل العقل عن الجاني من كان من عاقلته في إقليم آخر غير إقليمه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تحمل الدية عن الجاني إذا كان بعض عاقلته في إقليم آخر يحمل الجميع العقل عنه

يحمل الجميع
Maliki

تحمل الدية عن الجاني إذا كان بعض عاقلته في إقليم آخر لا يعقل من ليس معه في إقليمه، ويُضم إليه أقرب القبائل، لأن القريب أقرب إلى النصرة، ومن بعد قد يتعذر الوصول إليهم فيضر بولي الدم

لا يعقل البعيد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا كان بعض عاقلته معه في بلده وبعضهم في إقليم آخر، لم يعقل عنه من ليس معه في إقليمه، وضم إليه أقرب القبائل إليه ممن يجاور موضعه، وقال أبو حنيفة: يحمل الجميع عنه؛ فدليلنا أن من قرب منه أقرب إلى نصرته ممن بعد، فكانوا أولى بتحمل العقل، ولأن من بعد منه قد يكونون متفرقين في البلاد يتعذر الوصول إليهم، فيضر ذلك بولي الدم فكانوا في حكم المعدومين كالأولياء، ولأن ذلك يؤدي إلى أن تؤدى الدية من نوعين من المال وذلك غير جائز.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 836

From the schools’ own books

Hanafi

يحمل الجميع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يعقل البعيد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 78

اللمع فإن لم يكن بيت مال أو كان ولا يمكن الأخذ منه ففي ماله (وإلا) يكن الجاني مسلمًا بل كافرًا كان المجني عليه مسلمًا أو كافرًا (فالذمي) يؤدي عنه (ذو دينه) الذين معه في بلده لعلة التناصر ولا يحمل يهودي عن نصراني وعكسه وإن كان الكفر كله ملة كما مر من حيث القصاص وما هنا لعلة التناصر والمراد بذي دينه من يحمل معه الجزية إن لو ضربت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فشمل المرأة ومن أعتقه مسلم إذا جنيا فإن لم يكتف بهم ضم إليهم أقرب القرى إليهم وهكذا حتى يكتفوا ولكن ذلك في أهل الإقليم الواحد ولذا قال (وضم ككور مصر) وهذا الذي قررنا عليه كلامه هو ما فهمته من فقولهم أي كق هنا وإن أهل بلده الذي يعطي الخراج معهم كعاقلته أي فلا تقدم عاقلته على أهل ديته ولا يرتبون كترتيب عاقلة المسلم خلاف ما قرره عليه مق إذ قال ولا أي وإن كان كافرًا والفرض أنه لا عاقلة له ولا موالي عقل عنه أهل دينه الذميون من البلد فإن لم يقووا ضم إليهم أقرب المدن المضافة لذلك البلد الأقرب فالأقرب ومثله للمصنف اهـ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.