هل يُقدَّر ضمان جنين الرقيقة بأمه أم بنفسه ذكورةً وأنوثةً؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ضمان جنين الأمةنصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشرها إن كان أنثى، يعتبر الجنين بنفسه لا بأمه
يعتبر بنفسه
Maliki
ضمان جنين الأمةعشر قيمة أمه إذا كان من غير سيدها، لأنه جنين فارق أمه ميتا بجنايته وهي حية فلا يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة
عشر قيمة الأم
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: في جنين الحرة عشر دية أمه، وكذلك في جنين الأمة عشر قيمة أمه إذا كان من غير سيدها، وعند أبي حنيفة أن ما يجب في الجنين معتبر به بنفسه لا بأمه، فإن كان الجنين ذكرا حرا ففيه نصف عشر دية نفسه، وإن كان أنثى حرة فعشر ديتها، وإن كان رقا فنصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشرها إن كان أنثى، وفي جنين الحرة لا يحصل بيننا وبينه خلاف في المذهب، ولكن نختلف في التعليل، وإنما الخلاف في الجنين الرق؛ فدليلنا أنه جنين فارق أمه ميتا بجنايته وهي حية فلم يختلف حكم ضمانه بالذكورية والأنوثية، أصله جنين الحرة. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب القسامة]