الواجب في جنين الحرةنصف عشر ديته إن كان ذكرا وعشرها إن كان أنثى، يعتبر بنفسه لا بأمه، ولا خلاف معنا في المقدار وإنما في التعليل
يعتبر بنفسه
Maliki
الواجب في جنين الحرةعشر دية أمه
عشر دية الأم
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: في جنين الحرة عشر دية أمه، وكذلك في جنين الأمة عشر قيمة أمه إذا كان من غير سيدها، وعند أبي حنيفة أن ما يجب في الجنين معتبر به بنفسه لا بأمه، فإن كان الجنين ذكرا حرا ففيه نصف عشر دية نفسه، وإن كان أنثى حرة فعشر ديتها، وإن كان رقا فنصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشرها إن كان أنثى، وفي جنين الحرة لا يحصل بيننا وبينه خلاف في المذهب، ولكن نختلف في التعليل، وإنما الخلاف في الجنين الرق؛ فدليلنا أنه جنين فارق أمه ميتا بجنايته وهي حية فلم يختلف حكم ضمانه بالذكورية والأنوثية، أصله جنين الحرة. * * * بسم الله الرحمن الرحيم [كتاب القسامة]