Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُعدّ المرأة مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض قبل خمسة عشر يومًا، فتعيد الصلاة التي تركتها؟
Not stated in the sources
المرأة التي استمر دمها بعد أقل الحيض وقبل تمام خمسة عشر يومًا لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يومًا، كانت مأمورة بترك الصلاة حال خروج الدم، فلا يلزمها إعادتها
ليست مستحاضةالمرأة التي استمر دمها بعد أقل الحيض وقبل تمام خمسة عشر يومًا تكون مستحاضة فيما زاد على أقل الحيض أو غالبه، أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ستة أو سبعة أيام
مستحاضةNot stated in the sources
(فصل) :وعلى هذه الرواية لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يوما. خلافا للشافعي في قوله إنها تكون مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض، وهي يوم وليلة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة. ولأن حال خروج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها، أصله اليوم والليلة. ولأنه دم خارج في مدة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم يلزمها إعادتها، أصله إذا كان عادتها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 192
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.