Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدم الزائد على أقل الحيض

In 1 comparative book2 schools

هل تُعدّ المرأة مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض قبل خمسة عشر يومًا، فتعيد الصلاة التي تركتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المرأة التي استمر دمها بعد أقل الحيض وقبل تمام خمسة عشر يومًا لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يومًا، كانت مأمورة بترك الصلاة حال خروج الدم، فلا يلزمها إعادتها

ليست مستحاضة
Shafi'i

المرأة التي استمر دمها بعد أقل الحيض وقبل تمام خمسة عشر يومًا تكون مستحاضة فيما زاد على أقل الحيض أو غالبه، أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ستة أو سبعة أيام

مستحاضة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

(فصل) :وعلى هذه الرواية لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يوما. خلافا للشافعي في قوله إنها تكون مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض، وهي يوم وليلة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة. ولأن حال خروج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها، أصله اليوم والليلة. ولأنه دم خارج في مدة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم يلزمها إعادتها، أصله إذا كان عادتها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 192

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ليست مستحاضة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مستحاضة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.