فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدم الزائد على أقل الحيض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعدّ المرأة مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض قبل خمسة عشر يومًا، فتعيد الصلاة التي تركتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المرأة التي استمر دمها بعد أقل الحيض وقبل تمام خمسة عشر يومًا لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يومًا، كانت مأمورة بترك الصلاة حال خروج الدم، فلا يلزمها إعادتها

ليست مستحاضة
الشافعية

المرأة التي استمر دمها بعد أقل الحيض وقبل تمام خمسة عشر يومًا تكون مستحاضة فيما زاد على أقل الحيض أو غالبه، أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ستة أو سبعة أيام

مستحاضة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) :وعلى هذه الرواية لا تكون مستحاضة قبل الخمسة عشر يوما. خلافا للشافعي في قوله إنها تكون مستحاضة فيما زاد على أقل مدة الحيض، وهي يوم وليلة عنده أو غالبه وهو الستة أو السبعة. ولأن حال خروج الدم منها كانت مأمورة بترك الصلاة فلم يجب عليها إعادتها، أصله اليوم والليلة. ولأنه دم خارج في مدة الحيض تركت الصلاة فيه لأجله فلم يلزمها إعادتها، أصله إذا كان عادتها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ليست مستحاضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحاضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.