Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل المرتدة

In 1 comparative book2 schools

هل تُقتل المرأة المرتدة؟

Each school’s answer

Hanafi

المرأة المرتدة لا تُقتل

لا تُقتل
Maliki

المرأة المرتدة تُقتل، لحديث «من بدل دينه فاقتلوه»، ولأنها مرتدة كالرجل

تُقتل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تقتل المرتدة، خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» ، ولأنه شخص مرتد كالرجل، ولأن كل معصية أباحت دم الرجل بعد حظره فإنها تبيح دم المرأة، كالقتل والزنا مع الإحصان.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 847

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُقتل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 134

(وَجْهُ) قَوْلِهِمَا أَنَّهُ صَحَّ إيمَانُهُ فَتَصِحُّ رِدَّتُهُ، وَهَذَا لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِيمَانِ وَالرِّدَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُودِ الْإِيمَانِ وَالرِّدَّةِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ مِنْ الْأَفْعَالِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَهُمَا أَفْعَالٌ خَارِجَةُ الْقَلْبِ بِمَنْزِلَةِ أَفْعَالِ سَائِرِ الْجَوَارِحِ، وَالْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَقْلٍ دَلِيلُ وُجُودِهِمَا، وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَا إلَّا أَنَّهُمَا مَعَ وُجُودِهِمَا مِنْهُ حَقِيقَةً لَا يُقْتَلُ، وَلَكِنْ يُحْبَسُ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ - اللَّهُ تَعَالَى - وَالْقَتْلُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الرِّدَّةِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا، وَالرِّدَّةُ مَوْجُودَةٌ وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَتَصِحُّ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَنَا؛

Maliki

تُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.