Hanafi
لا يُعتبرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تعمل المستحاضة إذا اتصل بها الدم على التمييز بين الدماء بعد مضي أقل الطهر؟
عمل المستحاضة بالتمييز وتغير الدم إذا اتصل بها الدم لا اعتبار بالتمييز ولا بتغير الدم
لا يُعتبرعمل المستحاضة بالتمييز وتغير الدم إذا اتصل بها الدم تعمل على التمييز بعد مضي أقل الطهر، لقوله عليه السلام: «دم الحيض أسود يعرف»، ولأنه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل فدخله التمييز كالمني.
يُعتبر التمييزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا اتصل الدم بالمستحاضة عملت على التمييز بعد مضي أقل الطهر. خلافا لأبي حنيفة في قوله لا اعتبار بالتمييز ولا بتغير الدم. لقوله عليه السلام: (دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) . وذلك نص في اعتبار التمييز وتغير الدم. في بعض طرقه (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهبت فاغتسلي) ، فأحالها على معرفتها دون اعتبار الأيام ولأنه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل فجاز أن يدخله التمييز حال الاستطابة، أصله المني.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 193
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 243
التونسي يكون استحاضة ولا يلتفت إلى تغيره عن دم الاستحاضة قاله أبو الحسن وقول ز أو انقطع أقل من نصف شهر الخ أي وكان مجموع الطهر والاستحاضة نصف شهر فأكثر فلا بد من التمييز حينئذ وهو طاهر إن تقدمت أيام الطهر على الاستحاضة وأما إن تأخرت أيام الطهر كما إذا تمادى بها دم الاستحاضة سبعة أيام مثلًا وطهرت ثمانية أيام ثم جاء الدم فهذه هي التي ذكر فيها اختلاف الشيوخ هل يكون حيضًا مطلقًا أو لا بد من التمييز وقول ز أو بالتلفيق معناه والله أعلم إذا انقطع طهرها أيام الاستحاضة مرارًا ولفقت من أيام الطهر نصف شهر فالآتي بعدها حيض من غير اعتبار تمييز هذا ظاهره وهو غير ظاهر بل يحتاج إلى نص فانظره وقول ز أولًا يكون حيضًا إلا أن ميزته الخ على هذا حمل اللخمي وعياض قول المدوّنة وإن رأت الدم خمسة عشر يومًا ثم الطهر خمسة أيام ثم الدم أيامًا ثم الطهر سبعة أيام فهي مستحاضة اهـ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.