Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب التغريب على العبد والأمة إذا زنيا؟
Not stated in the sources
التغريب على العبد والأمة الزانيين لا يجب، لأن العبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بالتغريب
لا تغريبالتغريب على العبد والأمة الزانيين فيه قولان، أحدهما وجوب التغريب، ذُكر خلافه على أحد قولي الشافعي في عدم التغريب
قولانNot stated in the sources
مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمة، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ للظاهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير» ، ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه سئل عن حدها فذكر الجلد، ولم يذكر التغريب، والثاني: أنه كرر ذكر الجلد، فلو كان التغريب واجبا في حده لكان الأولى أن يذكره، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه، وتلحقه الذلة، فيرتدع وينزجر، والعبد لا وطن له، ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبا عليه لكان على النصف من تغريب الحر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 855
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.