فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغريب العبد والأمة في الزنا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب التغريب على العبد والأمة إذا زنيا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التغريب على العبد والأمة الزانيين لا يجب، لأن العبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بالتغريب

لا تغريب
الشافعية

التغريب على العبد والأمة الزانيين فيه قولان، أحدهما وجوب التغريب، ذُكر خلافه على أحد قولي الشافعي في عدم التغريب

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمة، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ للظاهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير» ، ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه سئل عن حدها فذكر الجلد، ولم يذكر التغريب، والثاني: أنه كرر ذكر الجلد، فلو كان التغريب واجبا في حده لكان الأولى أن يذكره، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه، وتلحقه الذلة، فيرتدع وينزجر، والعبد لا وطن له، ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبا عليه لكان على النصف من تغريب الحر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تغريب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.