الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب التغريب على العبد والأمة إذا زنيا؟
لم تذكره المصادر
التغريب على العبد والأمة الزانيين لا يجب، لأن العبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بالتغريب
لا تغريبالتغريب على العبد والأمة الزانيين فيه قولان، أحدهما وجوب التغريب، ذُكر خلافه على أحد قولي الشافعي في عدم التغريب
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: لا تغريب على عبد ولا أمة، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ للظاهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها» ثم قال في الرابعة: «فليبعها ولو بضفير» ، ففيه دليلان؛ أحدهما: أنه سئل عن حدها فذكر الجلد، ولم يذكر التغريب، والثاني: أنه كرر ذكر الجلد، فلو كان التغريب واجبا في حده لكان الأولى أن يذكره، ولأن التغريب على الحر لينقطع عن وطنه ومعاشه، وتلحقه الذلة، فيرتدع وينزجر، والعبد لا وطن له، ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه، ولأنه لو كان التغريب واجبا عليه لكان على النصف من تغريب الحر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.