Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد المرأة بظهور الحمل

In 1 comparative book3 schools

هل تُحد المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها معلوم ولا سيد يقر بوطئها بمجرد ظهور الحمل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها لا تُحد إلا بإقرار أو بينة

لا تُحد
Maliki

المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها تُحد بظهور الحمل ولا يقبل قولها، إلا أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وتكون مقيمة ليست بغريبة

تُحد
Shafi'i

المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها لا تُحد إلا بإقرار أو بينة

لا تُحد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ظهر حمل بامرأة حرة أو أمة لا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة يقر بوطئها، وكانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد، ولا يقبل قولها إنها غصبت أو استكرهت أو إنه من زوج إلأ أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحد إلا أن تقر أو تقوم بينة بالزنا؛ فدليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف، ولا مخالف له، ولأن في إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزنا، لأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يوجب بشهادة الشهود، فإن ادعاءهما الزوجية غير مقبول حينئذ و [قد] علم أن الشهو

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 860

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.