فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد المرأة بظهور الحمل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُحد المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها معلوم ولا سيد يقر بوطئها بمجرد ظهور الحمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها لا تُحد إلا بإقرار أو بينة

لا تُحد
المالكية

المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها تُحد بظهور الحمل ولا يقبل قولها، إلا أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وتكون مقيمة ليست بغريبة

تُحد
الشافعية

المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها لا تُحد إلا بإقرار أو بينة

لا تُحد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا ظهر حمل بامرأة حرة أو أمة لا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة يقر بوطئها، وكانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد، ولا يقبل قولها إنها غصبت أو استكرهت أو إنه من زوج إلأ أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحد إلا أن تقر أو تقوم بينة بالزنا؛ فدليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف، ولا مخالف له، ولأن في إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزنا، لأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يوجب بشهادة الشهود، فإن ادعاءهما الزوجية غير مقبول حينئذ و [قد] علم أن الشهو

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.