Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد اللواط

In 1 comparative book3 schools

هل حد اللواط الرجم مطلقًا دون اعتبار الإحصان؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حد اللواط لا حد فيه، وفيه التعزير

التعزير
Maliki

حد اللواط الرجم، ولا يُراعى فيه الإحصان، استدل بالحديث: اقتلوا الفاعل والمفعول به، وبقياسه على الزنا في القبل.

الرجم مطلقًا
Shafi'i

حد اللواط الجلد للبكر، والرجم للمحصن كالزنا

كالزنا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: حد اللواط الرجم، ولا يراعى فيه الإحصان، وقال أبو حنيفة: لا حد [و] فيه التعزير، وقال الشافعي في البكر الجلد، والمحصن الرجم كالزنا؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعمل عمل قوم لوط، اقتلوا الأعلى والأسفل» ، ولأنه إيلاج في فرج آدمي، فكان الرجم متعلقا به كالمرأة، ولأنه فرج يقصد الالتذاذ [به] غالبا كالقبل، ولأن الحد في الزنا إنما وضع ردعا وزجرا لئلا يعود إلى مثله، ووجدنا الطباع تميل إلى الالتذاذ بإصابة هذا الفرج كميلها إلى القبل، فوجب أن يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقبل، ولأن هذا أشد وأغلظ، ولأن استباحته لا تؤثر فيه على وجه لحرمته، والقبل يتعلق به الاستباحة، فإذا وجب الحد في القبل كان هذا أولى.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 862

From the schools’ own books

Hanafi

التعزير

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 77

وَكَذَلِكَ اللِّوَاطُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عَلَيْهِمَا، وَعِنْدَهُمَا يُحَدَّانِ حَدَّ الزِّنَا يُرْجَمَانِ إنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ وَيُجْلَدَانِ إنْ كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ قَالَ: يُقْتَلَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «اُرْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ» وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي حَقِّ مَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُرْتَدًّا فَيُقْتَلُ لِذَلِكَ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ «مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ الْحَائِضَ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ مَأْتَاهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» يَعْنِي إذَا اسْتَحَلَّ ذَلِكَ.

Maliki

الرجم مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كالزنا

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 443

(وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَ) دُبُرُ (أُنْثَى) أَجْنَبِيَّةٍ (كَقُبُلٍ) لِلْأُنْثَى فَيَجِبُ بِالْإِيلَاجِ فِي كُلٍّ مِنْ الدُّبُرَيْنِ الْمُسَمَّى بِاللِّوَاطِ الْحَدُّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) فَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَيُجْلَدُ غَيْرُهُ وَيُغَرَّبُ؛ لِأَنَّهُ زِنًى بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى:{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} وَقَالَ تَعَالَى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ»

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.