Hanafi
The sources give no view for it here.
هل شعر الميتة وصوفها طاهر؟
Not stated in the sources
شعر الميتة وصوفها طاهر، لأن الشعر لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا.
طاهرشعر الميتة وصوفها ليس طاهرا، ذُكر الخلاف فيه للشافعي دون بيان حجته في هذا النص.
نجسNot stated in the sources
(فصل) شعر الميتة وصوفها طاهر خلافا للشافعي لقوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاعا إلى حين} ، فذكر ذلك على وجه الامتنان، ولم يخص حال الحياة من حال الموت. وقوله عليه السلام: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وبصوفها وشعرها إذا غسل) ولأن ما ينجس بموت الحيوان من أجزائه ينجس إذا بان منه حال حياته، كالجلد واللحم، ثم وجدنا الشعر إذا أخذ من الشاة حال الحياة لم يكن نجسا فعلم أنه ليس مما ينجس بالموت، ولأن الشعر ليس فيه الروح بدليل عدم الإدراك به وأن الحي لا يتألم بقطعه، وإذا لم يكن فيه روح لم ينجس بالموت.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 113
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» p. 240
* (فَرْعٌ)
قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ قُطِعَ جَنَاحُ طَائِرٍ مَأْكُولٍ فِي حَيَاتِهِ فَمَا عَلَيْهِ مِنْ الشَّعْرِ وَالرِّيشِ نَجِسٌ تَبَعًا لَمَيْتَتِهِ: الرَّابِعَةُ إذَا جُزَّ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ أَوْ سَقَطَ بِنَفْسِهِ أَوْ نُتِفَ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمَ شَعْرِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ فيه الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي شَعْرِ الْمَيْتَةِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.