من استأجر امرأة ليزني بها فوطئهاعليه الحد، لأنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة
يجب الحد
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها فعليه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه؛ فدليلنا أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، فإذا تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة لزمه الحد، أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطئها.