Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستئجار على الزنا

In 1 comparative book2 schools

هل يجب الحد على من استأجر امرأة ليزني بها فوطئها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه

لا حد
Maliki

من استأجر امرأة ليزني بها فوطئها عليه الحد، لأنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة

يجب الحد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها فعليه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه؛ فدليلنا أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، فإذا تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة لزمه الحد، أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطئها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 870

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 58

وَلَوْ قَالَ: أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ، فَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: اسْتَأْجَرْتُك تَوْضِيحُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِزِنًا، وَأَهْلُ اللُّغَةِ لَا يُسَمُّونَ الْوَطْءَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ زِنًى وَلَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ إلَّا بِالْعَقْدِ فَكَذَلِكَ لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الِاسْتِئْجَارِ وَالنِّكَاحِ؛

Maliki

يجب الحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.