فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستئجار على الزنا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من استأجر امرأة ليزني بها فوطئها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه

لا حد
المالكية

من استأجر امرأة ليزني بها فوطئها عليه الحد، لأنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة

يجب الحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها فعليه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه؛ فدليلنا أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، فإذا تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة لزمه الحد، أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطئها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ٥٨

وَلَوْ قَالَ: أَمْهَرْتُك كَذَا لِأَزْنِيَ بِك لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ، فَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: اسْتَأْجَرْتُك تَوْضِيحُهُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِزِنًا، وَأَهْلُ اللُّغَةِ لَا يُسَمُّونَ الْوَطْءَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ زِنًى وَلَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ إلَّا بِالْعَقْدِ فَكَذَلِكَ لَا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الِاسْتِئْجَارِ وَالنِّكَاحِ؛

المالكية

يجب الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.