من استأجر امرأة ليزني بها فوطئهاعليه الحد، لأنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة
يجب الحد
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا استأجر امرأة على أن يزني بها فوطئها فعليه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه؛ فدليلنا أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه، فإذا تعمده مع العلم بتحريمه وانتفاء سبب الإباحة لزمه الحد، أصله إذا استأجرها لتخبز له أو تطبخ فوطئها.