Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على ما اشتراه فلان

In 1 comparative book3 schools

هل يحنث من حلف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان إذا اشتراه فلان مع غيره فأكل منه أو لبسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب

تفصيل
Maliki

الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام والثوب، لأن شراء فلان يشمل الانفراد والاشتراك، فيُحمل المطلق عليهما

يحنث
Shafi'i

الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره لا يحنث إلا فيما انفرد فلان بشرائه

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان، أو لا لبس ثوبا اشتراه فلان، فاشترى فلان وغيره طعاما أو ثوبا فأكل منه أو لبس حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بما انفرد فلان بشرائه، وقال أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب؛ فدليلنا أنه قد أكل من طعام اشتراه فلان، فأشبه ما ينفرد بشرائه، ولأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد كان محمولا على الأمرين، ولأنه قد تعلق باليمين شيئان مشتر ومشترى ثم قد ثبت أنه لو اشترى الطعام وغيره فأكل منه حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره، ولأنه أضافه إلى مشتر له كما إذا قال: لا أشرب لبنا حلب من هذه الشاة، فقد أضاف اللبن إلى حلبها ثم قد ثبت أنه لو شرب منه وقد خلط بلبن غير ما به يحنث، فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 887

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 208

وَفِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ،

Maliki

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.