Hanafi
تفصيلIts place in«فتح القدير» vol. 5 p. 208
وَفِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ،
هل يحنث من حلف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان إذا اشتراه فلان مع غيره فأكل منه أو لبسه؟
الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب
تفصيلالحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام والثوب، لأن شراء فلان يشمل الانفراد والاشتراك، فيُحمل المطلق عليهما
يحنثالحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره لا يحنث إلا فيما انفرد فلان بشرائه
لا يحنثNot stated in the sources
مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان، أو لا لبس ثوبا اشتراه فلان، فاشترى فلان وغيره طعاما أو ثوبا فأكل منه أو لبس حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بما انفرد فلان بشرائه، وقال أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب؛ فدليلنا أنه قد أكل من طعام اشتراه فلان، فأشبه ما ينفرد بشرائه، ولأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد كان محمولا على الأمرين، ولأنه قد تعلق باليمين شيئان مشتر ومشترى ثم قد ثبت أنه لو اشترى الطعام وغيره فأكل منه حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره، ولأنه أضافه إلى مشتر له كما إذا قال: لا أشرب لبنا حلب من هذه الشاة، فقد أضاف اللبن إلى حلبها ثم قد ثبت أنه لو شرب منه وقد خلط بلبن غير ما به يحنث، فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 887
Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 208
وَفِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.