Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعتبر في الانتقال لمن حلف ألا يسكن داراً انتقاله بنفسه وأهله وولده ومتاعه، أم ببدنه فقط؟
Not stated in the sources
الاعتبار في الانتقال لمن حلف ألا يسكن الدار انتقاله بنفسه وأهله وولده ومتاعه، إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد؛ فإن بقي شيء له خطب حنث، لأن اسم السكنى لم ينتف.
انتقال بالأهل والمتاعالاعتبار في الانتقال لمن حلف ألا يسكن الدار انتقاله ببدنه فقط
الانتقال بالبدنNot stated in the sources
مسألة: الاعتبار في ذلك بأن ينتقل بنفسه وبأهله وبولده ومن كان معه في الدار ساكنا لسكناه، وما لا بد له، من رحل ومتاع يصحبه حيث [يقيم] إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد وما أشبه ذلك، وقالى الشافعي: الاعتبار أن ينتقل ببدنه فقط؛ فدليلنا أن السكنى في عرف التخاطب اسم لكون الإنسان في الموضع بما جرت العادة بأن يصحبه، بحيث يقيم مما لا بد له منه، فيجب متى حلف أن لايسكن في موضع أن لا يبقى له شيء له خطب في الوصف له بأنه ساكن، لأن يمينه أن لا يسكن يقتضي الانتقال الذي يحصل به ساكنا فمتى بقي شيء من ذلك حنث، لأن اسم السكنى لم ينتف عنه، لأن الأغراض والمقاصد معتبرة في الأيمان، بدليل من حلف لا يسبح في نهر وغيره، أن لا ينزل في ماء كثير يخاف على نفسه منه، فإنه يحنث متى سبح في دجلة، أو البحر، وإن كان لا يسمى نهرا،
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 888
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.