الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعتبر في الانتقال لمن حلف ألا يسكن داراً انتقاله بنفسه وأهله وولده ومتاعه، أم ببدنه فقط؟
لم تذكره المصادر
الاعتبار في الانتقال لمن حلف ألا يسكن الدار انتقاله بنفسه وأهله وولده ومتاعه، إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد؛ فإن بقي شيء له خطب حنث، لأن اسم السكنى لم ينتف.
انتقال بالأهل والمتاعالاعتبار في الانتقال لمن حلف ألا يسكن الدار انتقاله ببدنه فقط
الانتقال بالبدنلم تذكره المصادر
مسألة: الاعتبار في ذلك بأن ينتقل بنفسه وبأهله وبولده ومن كان معه في الدار ساكنا لسكناه، وما لا بد له، من رحل ومتاع يصحبه حيث [يقيم] إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد وما أشبه ذلك، وقالى الشافعي: الاعتبار أن ينتقل ببدنه فقط؛ فدليلنا أن السكنى في عرف التخاطب اسم لكون الإنسان في الموضع بما جرت العادة بأن يصحبه، بحيث يقيم مما لا بد له منه، فيجب متى حلف أن لايسكن في موضع أن لا يبقى له شيء له خطب في الوصف له بأنه ساكن، لأن يمينه أن لا يسكن يقتضي الانتقال الذي يحصل به ساكنا فمتى بقي شيء من ذلك حنث، لأن اسم السكنى لم ينتف عنه، لأن الأغراض والمقاصد معتبرة في الأيمان، بدليل من حلف لا يسبح في نهر وغيره، أن لا ينزل في ماء كثير يخاف على نفسه منه، فإنه يحنث متى سبح في دجلة، أو البحر، وإن كان لا يسمى نهرا،
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.