فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يعتبر في الانتقال لمن حلف لا يسكن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعتبر في الانتقال لمن حلف ألا يسكن داراً انتقاله بنفسه وأهله وولده ومتاعه، أم ببدنه فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاعتبار في الانتقال لمن حلف ألا يسكن الدار انتقاله بنفسه وأهله وولده ومتاعه، إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد؛ فإن بقي شيء له خطب حنث، لأن اسم السكنى لم ينتف.

انتقال بالأهل والمتاع
الشافعية

الاعتبار في الانتقال لمن حلف ألا يسكن الدار انتقاله ببدنه فقط

الانتقال بالبدن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاعتبار في ذلك بأن ينتقل بنفسه وبأهله وبولده ومن كان معه في الدار ساكنا لسكناه، وما لا بد له، من رحل ومتاع يصحبه حيث [يقيم] إلا ما لا خطر له كالمسمار والوتد وما أشبه ذلك، وقالى الشافعي: الاعتبار أن ينتقل ببدنه فقط؛ فدليلنا أن السكنى في عرف التخاطب اسم لكون الإنسان في الموضع بما جرت العادة بأن يصحبه، بحيث يقيم مما لا بد له منه، فيجب متى حلف أن لايسكن في موضع أن لا يبقى له شيء له خطب في الوصف له بأنه ساكن، لأن يمينه أن لا يسكن يقتضي الانتقال الذي يحصل به ساكنا فمتى بقي شيء من ذلك حنث، لأن اسم السكنى لم ينتف عنه، لأن الأغراض والمقاصد معتبرة في الأيمان، بدليل من حلف لا يسبح في نهر وغيره، أن لا ينزل في ماء كثير يخاف على نفسه منه، فإنه يحنث متى سبح في دجلة، أو البحر، وإن كان لا يسمى نهرا،

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

انتقال بالأهل والمتاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الانتقال بالبدن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.