Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحلف على القضاء غدًا

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف ليقضين صاحب الحق حقه غدًا إذا مات صاحب الحق قبل غد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف ليقضينه حقه غدًا فمات صاحب الحق قبل غد يحنث بموت الطالب قبل دفع الحق إليه، سواء قضى ورثته الحق أم لم يقضوا.

يحنث
Maliki

من حلف ليقضينه حقه غدًا فمات صاحب الحق قبل غد لا يحنث إن قضى الورثة أو الوصي أو السلطان، فإن لم يقض حتى انقضى الأجل حنث؛ لأن الورثة يقومون مقام الميت في استحقاق الحق.

لا يحنث بالقضاء
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فمات صاحب الحق قبل غد، فيقضي الورثة أو الوصي أو السلطان ولا يحنث، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضى الأجل حنث، وقال أبو حنيفة: يحنث بموت الطالب قبل دفع الحق إليه، سواء قضى ورثته أم لا؛ فدليلنا أن قصد الحالف أن يبرىء ذمته من الحق الذي عليه بفعل من جهته، وتسمية صاحب الحق على وجه الشرط لكن لأنه يستحقه في الحال فإذا استحقه الورثة برىء بدفعه إليهم، لأنهم يقومون مقام الميت في براءة من له ذمة من له عليه الحق بدفعه إليهم، ولأن اليمين إذا علقت على فعل لا يمكن إلا بشرط قد علقت به على الشرط، لأنها لا تنعقد على محال، وإذا ثبت ذلك وكان قضاؤه مشروطا ببقائه لم يحنث بموته قبل القضاء فكان كقوله: والله لآكلن هذا الطعام في غد، فيحترق قبل الغد أنه لا يحنث، لأن الحلف على أكله مشروط ببقائ

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 891

From the schools’ own books

Hanafi

يحنث

Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 140

وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَيَأْكُلَن هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ فَأَكَلَ قَبْلَ اللَّيْلِ أَوْ لَيَقْضِيَن فُلَانًا دِينَهُ غَدًا وَفُلَانٌ قَدْ مَاتَ وَلَا عِلْمَ لَهُ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ الْغَدِ أَوْ قَضَاهُ قَبْلَهُ أَوْ أَبْرَأهُ فُلَانٌ قَبْلَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ عِنْدَهُمَا وَانْعَقَدَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ .

Maliki

لا يحنث بالقضاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.