فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على القضاء غدًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ليقضين صاحب الحق حقه غدًا إذا مات صاحب الحق قبل غد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ليقضينه حقه غدًا فمات صاحب الحق قبل غد يحنث بموت الطالب قبل دفع الحق إليه، سواء قضى ورثته الحق أم لم يقضوا.

يحنث
المالكية

من حلف ليقضينه حقه غدًا فمات صاحب الحق قبل غد لا يحنث إن قضى الورثة أو الوصي أو السلطان، فإن لم يقض حتى انقضى الأجل حنث؛ لأن الورثة يقومون مقام الميت في استحقاق الحق.

لا يحنث بالقضاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف ليقضينه حقه في غد فمات صاحب الحق قبل غد، فيقضي الورثة أو الوصي أو السلطان ولا يحنث، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضى الأجل حنث، وقال أبو حنيفة: يحنث بموت الطالب قبل دفع الحق إليه، سواء قضى ورثته أم لا؛ فدليلنا أن قصد الحالف أن يبرىء ذمته من الحق الذي عليه بفعل من جهته، وتسمية صاحب الحق على وجه الشرط لكن لأنه يستحقه في الحال فإذا استحقه الورثة برىء بدفعه إليهم، لأنهم يقومون مقام الميت في براءة من له ذمة من له عليه الحق بدفعه إليهم، ولأن اليمين إذا علقت على فعل لا يمكن إلا بشرط قد علقت به على الشرط، لأنها لا تنعقد على محال، وإذا ثبت ذلك وكان قضاؤه مشروطا ببقائه لم يحنث بموته قبل القضاء فكان كقوله: والله لآكلن هذا الطعام في غد، فيحترق قبل الغد أنه لا يحنث، لأن الحلف على أكله مشروط ببقائ

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ١٤٠

وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَيَأْكُلَن هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ فَأَكَلَ قَبْلَ اللَّيْلِ أَوْ لَيَقْضِيَن فُلَانًا دِينَهُ غَدًا وَفُلَانٌ قَدْ مَاتَ وَلَا عِلْمَ لَهُ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ الْغَدِ أَوْ قَضَاهُ قَبْلَهُ أَوْ أَبْرَأهُ فُلَانٌ قَبْلَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ عِنْدَهُمَا وَانْعَقَدَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ﵀ .

المالكية

لا يحنث بالقضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.