Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اليمين على ترك أكل اللحم

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف لا يأكل لحمًا بأكل الكبد والفؤاد والطحال والكرش؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحنث بأكل الكبد والفؤاد والطحال والكرش لمن حلف لا يأكل لحمًا يحنث بأكلها، اللحم اسم عام لما في بطن الحيوان، وهي كاللحم في البيع والطبخ

يحنث
Shafi'i

الحنث بأكل الكبد والفؤاد والطحال والكرش لمن حلف لا يأكل لحمًا لا يحنث بأكلها

لا يحنث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا آكل رؤوسا أو لحما أو ما أشبه ذلك، فإن كانت له نية وإلا حنث بأكل ما يتناوله الاسم، ولا يعتبر عرف الفعل إذا لم يقارنه عرف التخاطب، والاعتبار بالسبب مع النية إذا لم يكن له نية اعتبر السبب ليستدل به على النية لا له في نفسه، وعند أبي حنيفة والشافعي: أنه يراعى عرف الفعل، وقال أبو حنيفة في الرؤوس: يحنث بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل وغيرها، وقال الشافعي: وبالإبل أيضا، وهو قول أشهب، والكلام في موضعين: أحدهما: أنه إذا لم يكن له نية وكان هناك سبب جرى اليمين عليه، فيعتبر عندنا بالسبب ليستدل به على النية، ولا يرجع فيه إلى النفوس، فمن كانت له حالة كحال الحالف، وعند المخالف لا يراعى ذلك، والموضع الآخر: إذا عريت النية والسبب أجري الاسم على موضعه في اللغة أو عرفها، وعندهم يقصر على عرف ال

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 895

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحنث

Its place in«مواهب الجليل» vol. 3 p. 295

قَالَ فِي النَّوَادِرِ: وَالْحَالِفُ عَلَى اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِأَكْلِ الرَّأْسِ، وَالْحَالِفُ عَلَى الرَّأْسِ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ اللَّحْمِ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الشَّاةِ مِنْ كِرْشٍ وَأَمْعَاءٍ وَدِمَاغٍ وَغَيْرِهِ [الثَّالِثُ حَلَفَ لَا آكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ قَدِيدًا] (الثَّالِثُ)

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.