هل يحنث من حلف لا يلبس حليا إذا لبس حليا من غير الذهب كاللؤلؤ والجوهر؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهبلا يحنث بلبسه، لا يكون حليا إلا إذا كان فيه ذهب
لا يحنث
Maliki
من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهبيحنث بلبسه، المرجع في الحلي إلى العرف، والجواهر تسمى حليا وتعد من أنفسه كالذهب
يحنث
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: ذكر محمد بن عبد الحكم في «كتاب الإقرار» أن من أقر بأنه غصب رجلا حليا كان له أن يقر بما شاء من الحلي من ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق، فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليا حنث بلبس ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يحنث وليس بحلي إلا أن يكون فيه ذهب؛ فدليلنا قوله تعالى: "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" ، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسماة بالحلي ومعدودة من أفخره وأنفسه فكانت كالذهب. [كفارة اليمين]