Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بلبس الحلي غير الذهب

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث من حلف لا يلبس حليا إذا لبس حليا من غير الذهب كاللؤلؤ والجوهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهب لا يحنث بلبسه، لا يكون حليا إلا إذا كان فيه ذهب

لا يحنث
Maliki

من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهب يحنث بلبسه، المرجع في الحلي إلى العرف، والجواهر تسمى حليا وتعد من أنفسه كالذهب

يحنث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ذكر محمد بن عبد الحكم في «كتاب الإقرار» أن من أقر بأنه غصب رجلا حليا كان له أن يقر بما شاء من الحلي من ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق، فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليا حنث بلبس ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يحنث وليس بحلي إلا أن يكون فيه ذهب؛ فدليلنا قوله تعالى: "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" ، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسماة بالحلي ومعدودة من أفخره وأنفسه فكانت كالذهب. [كفارة اليمين]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 900

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 243

وَالْمُرَادُ بِالْحُلِيِّ هُنَا مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَوْهَرُ وَاللُّؤْلُؤُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَيْمَانِ فَإِنَّهُ مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مُطْلَقًا فَتَحْنَثُ بِلُبْسِ اللُّؤْلُؤِ أَوْ الْجَوْهَرِ فِي حَلِفِهَا لَا تَتَحَلَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُرَصَّعًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَدَلِيلُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ أَحَادِيثُ فِي السُّنَنِ مِنْهَا «قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعَائِشَةَ لَمَّا تَزَيَّنَتْ لَهُ بِالْفَتَخَاتِ أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قَالَتْ لَا قَالَ هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ» وَالْفَتَخَاتُ جَمْعُ فَتْخَةٍ، وَهِيَ الْخَاتَمُ الَّذِي لَا فَصَّ لَهُ،

Maliki

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.