Hanafi
يُجزئIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُشترط عدد المساكين في إجزاء كفارة الإطعام، فلا يُجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام؟
إطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة يُجزئ، إذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام، كل يوم نصف صاع.
يُجزئإطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة لا يُجزئ؛ لأن عدد المساكين شرط، لقوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين»، فوجب استيفاء العدد المذكور.
لا يُجزئNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز؛ فدليلنا قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين" ، فوصف الكفارة بعدد مخصوص فوجب استيفاؤه بحق الظاهر، ولأنه تعالى جعل الكفارة لجميعهم فاقتضى ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منها، فإذا صرف جميعها إلى واحد فالغرض باق عليه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها في يوم واحد، ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد الجوعة، فوجب استيفاء العدد، أصله إذا وصى بإطعام عشرة مساكين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 901
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.