Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط عدد المساكين في الكفارة

In 1 comparative book2 schools

هل يُشترط عدد المساكين في إجزاء كفارة الإطعام، فلا يُجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام؟

Each school’s answer

Hanafi

إطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة يُجزئ، إذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام، كل يوم نصف صاع.

يُجزئ
Maliki

إطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة لا يُجزئ؛ لأن عدد المساكين شرط، لقوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين»، فوجب استيفاء العدد المذكور.

لا يُجزئ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز؛ فدليلنا قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين" ، فوصف الكفارة بعدد مخصوص فوجب استيفاؤه بحق الظاهر، ولأنه تعالى جعل الكفارة لجميعهم فاقتضى ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منها، فإذا صرف جميعها إلى واحد فالغرض باق عليه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها في يوم واحد، ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد الجوعة، فوجب استيفاء العدد، أصله إذا وصى بإطعام عشرة مساكين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 901

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.