الحنفية
يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط عدد المساكين في إجزاء كفارة الإطعام، فلا يُجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام؟
إطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة يُجزئ، إذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام، كل يوم نصف صاع.
يُجزئإطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة لا يُجزئ؛ لأن عدد المساكين شرط، لقوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين»، فوجب استيفاء العدد المذكور.
لا يُجزئلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز؛ فدليلنا قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين" ، فوصف الكفارة بعدد مخصوص فوجب استيفاؤه بحق الظاهر، ولأنه تعالى جعل الكفارة لجميعهم فاقتضى ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منها، فإذا صرف جميعها إلى واحد فالغرض باق عليه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها في يوم واحد، ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد الجوعة، فوجب استيفاء العدد، أصله إذا وصى بإطعام عشرة مساكين.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.