فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط عدد المساكين في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط عدد المساكين في إجزاء كفارة الإطعام، فلا يُجزئ إطعام مسكين واحد عشرة أيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة يُجزئ، إذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام، كل يوم نصف صاع.

يُجزئ
المالكية

إطعام مسكين واحد عشرة أيام، كل يوم نصف صاع، في الكفارة لا يُجزئ؛ لأن عدد المساكين شرط، لقوله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين»، فوجب استيفاء العدد المذكور.

لا يُجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: عدد المساكين شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة: إن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم نصف صاع جاز؛ فدليلنا قوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين" ، فوصف الكفارة بعدد مخصوص فوجب استيفاؤه بحق الظاهر، ولأنه تعالى جعل الكفارة لجميعهم فاقتضى ذلك أن يكون لكل مسكين جزء منها، فإذا صرف جميعها إلى واحد فالغرض باق عليه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد كما لو دفعها في يوم واحد، ولأنه عدد مشترط في مال يقسم على وجه التمليك أو سد الجوعة، فوجب استيفاء العدد، أصله إذا وصى بإطعام عشرة مساكين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.