Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج كل المال في النذر

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الناذر إخراج جميع ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إخراج الناذر جميع ماله لا يلزمه، المريض يُمنع من إخراج كل ماله إبقاءً للورثة، فالصحيح أولى بالإسقاط عن نفسه؛ ولحديث أبي لبابة.

لا يلزم
Shafi'i

إخراج الناذر جميع ماله يلزمه

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله، خلافا للشافعي لحديث أبي لبابة، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته، كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مال كما لو عين. * * * [كتاب الضحايا]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 905

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يلزم

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 106

(وَكَرَّرَ) نَاذِرٌ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَهُ لِلْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا هَذَا (إنْ) كَانَ (أَخْرَجَ) الثُّلُثَ الْأَوَّلَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى بَعْدَ لُزُومِهِ وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِي، وَقَوْلُنَا بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِلَفْظِهِ وَالْيَمِينَ بِالْحِنْثِ فِيهِ

Shafi'i

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.