Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم الناذر إخراج جميع ماله؟
Not stated in the sources
إخراج الناذر جميع ماله لا يلزمه، المريض يُمنع من إخراج كل ماله إبقاءً للورثة، فالصحيح أولى بالإسقاط عن نفسه؛ ولحديث أبي لبابة.
لا يلزمإخراج الناذر جميع ماله يلزمه
يلزمNot stated in the sources
فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله، خلافا للشافعي لحديث أبي لبابة، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته، كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مال كما لو عين. * * * [كتاب الضحايا]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 905
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 106
(وَكَرَّرَ) نَاذِرٌ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَهُ لِلْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا هَذَا (إنْ) كَانَ (أَخْرَجَ) الثُّلُثَ الْأَوَّلَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى بَعْدَ لُزُومِهِ وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِي، وَقَوْلُنَا بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِلَفْظِهِ وَالْيَمِينَ بِالْحِنْثِ فِيهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.