هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية أو لحمها، وهل تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة؟
Each school’s answer
Hanafi
الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعةتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، بشرط أن يقصد جميعهم القربة، فإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز
يجوز بشرط
Maliki
الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعةلا يجوز الاشتراك، ولا تجزئ إلا عن واحد، لأنه حيوان يضحى به فلا يجزئ إلا عن واحد كالشاة
لا يجوز
Shafi'i
الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعةتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة
يجوز
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن البدنة تجزىء عن سبعة، وكذلك البقرة، إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز؛ فدليلنا أنه حيوان يضحى به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجا للحم بعض البدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحيته، كما لو اشترى لحما، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحيته، وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحية، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة، وإذا زاد على السبعة معه ومع الشافعي.