Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاشتراك في الأضحية

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية أو لحمها، وهل تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة؟

Each school’s answer

Hanafi

الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، بشرط أن يقصد جميعهم القربة، فإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز

يجوز بشرط
Maliki

الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة لا يجوز الاشتراك، ولا تجزئ إلا عن واحد، لأنه حيوان يضحى به فلا يجزئ إلا عن واحد كالشاة

لا يجوز
Shafi'i

الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة

يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن البدنة تجزىء عن سبعة، وكذلك البقرة، إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز؛ فدليلنا أنه حيوان يضحى به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجا للحم بعض البدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحيته، كما لو اشترى لحما، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحيته، وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحية، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة، وإذا زاد على السبعة معه ومع الشافعي.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 909

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بشرط

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 532

(قَوْلُهُ وَذَبَحَ) أَيْ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبْعَهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ إرَادَةِ الْكُلِّ لِلْقُرْبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَتُهَا، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ اللَّحْمَ لَمْ يَجُزْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةَ؛ وَالْجَزُورُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا نَهْرٌ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: وَالِاشْتِرَاكُ فِي الْبَقَرِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ. اهـ. وَقَيَّدَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ تَبَعًا لِلْوَهْبَانِيَّةِ بِمَا إذَا كَانَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الْبَقَرَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ. اهـ. وَأَفَادَ إطْلَاقُهُمْ الِاشْتِرَاكَ هُنَا جَوَازَهُ فِي دَمِ الْجِنَايَةِ وَالشُّكْرِ بِلَا فَرْقٍ، خِلَافًا لِمَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ خَصَّهُ بِالثَّانِي كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْجِنَايَاتِ.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 498

* وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ذَبْحِ بَدَنَةٍ أَوْ بقرة وأراد بَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِأَنَّ الانفراد ممكن

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.