Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إعادة القطع بعد خطأ القاطع

In 1 comparative book2 schools

هل يُعاد القطع إذا أخطأ القاطع فقطع اليد اليسرى بدل اليمنى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قطع اليد اليسرى خطأ في السرقة يُجزئ ولا يُعاد القطع، لأن القطع في السرقة الواحدة قطع واحد، وإعادته توجب قطعين.

يجزئ ولا يعاد
Shafi'i

قطع اليد اليسرى خطأ في السرقة في إعادة القطع وجهان

وجهان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأ، ولا يعاد القطع، ولا دية على القاطع، ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان وفي الدية وجه واحد؛ فدليلنا على أن القطع لا يعاد، أن القطع بالسرقة الواحدة قطع واحد، فلو قلنا: إنه يعاد لكان يوجد فيها قطعان وذلك غير جائز، ودليلنا أنه لا دية، أنا إذا أنزلناه كان القطع وقع في محله امتنع لذلك أن يكون على القاطع دية، كما لو قطع اليمنى. [دعوى السارق أن المسروق له] [١٩٢٨ مسألة] : إذا ادعى السارق أن المال المسروق له قطع، ولم تقبل دعواه، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع؛ ودليلنا الظاهر والخبر، ولأن القطع شرع لصيانة الأموال وحفظها، وفي قبول دعوى السارق ذريعة إلى إسقاط هذا المعنى، لأن كل سارق يمكن أن يدعي المسروق لنفسه ليتخلص من القطع. *** [كتاب الأقضية والشهادات]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 954

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يجزئ ولا يعاد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.