هل يسمع الحاكم الدعوى على الغائب ويحكم عليه إذا أقام خصمه الحاضر البينة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
سماع الدعوى على الغائب والحكم عليه بالبينةيسمع الدعوى والبينة ولا يحكم على الغائب، إلا أن يتعلق الحكم بحاضر كوكيل أو وصي أو شريك حاضر.
لا يحكم
Maliki
سماع الدعوى على الغائب والحكم عليه بالبينةيجوز الحكم على الغائب بالبينة، إذا أقام الحاضر البينة وسأل الحكم؛ واستحسن مالك التوقف في الرباع، وقال إنه يحكم بها وهو النظر.
يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسأله: ويسمع الحاكم الدعوى على الغائب، ويحكم عليه إذا أقام خصمه الحاضر البينة وسأل الحكم له، واستحسن مالك التوقف على الرباع، وقد قال: يحكم بها وهو النظر، وقال أبو حنيفة: يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ولكن لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم أو بعد إقامة البينة، ولا يحكم عنده على الغائب إلا أن يتعلق الحكم بحاضر، مثل أن يكون للغائب وكيل، أو وصي، أو تكون جماعة شركاء في شيء فيدعى على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب. ودليلنا حديث أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضره الخصمان وتواعدا الحضور من الغد فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفى على الذي لم يف، وقد علم أنه لم يقض عليه بمجرد دعوى خصمه وإنما كان يمضي بالبينة، ولأنها بينة مسموعة فإذا طلب صاحبها الحكم بها وجب