Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحكم على الغائب

In 1 comparative book2 schools

هل يسمع الحاكم الدعوى على الغائب ويحكم عليه إذا أقام خصمه الحاضر البينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سماع الدعوى على الغائب والحكم عليه بالبينة يسمع الدعوى والبينة ولا يحكم على الغائب، إلا أن يتعلق الحكم بحاضر كوكيل أو وصي أو شريك حاضر.

لا يحكم
Maliki

سماع الدعوى على الغائب والحكم عليه بالبينة يجوز الحكم على الغائب بالبينة، إذا أقام الحاضر البينة وسأل الحكم؛ واستحسن مالك التوقف في الرباع، وقال إنه يحكم بها وهو النظر.

يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسأله: ويسمع الحاكم الدعوى على الغائب، ويحكم عليه إذا أقام خصمه الحاضر البينة وسأل الحكم له، واستحسن مالك التوقف على الرباع، وقد قال: يحكم بها وهو النظر، وقال أبو حنيفة: يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ولكن لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم أو بعد إقامة البينة، ولا يحكم عنده على الغائب إلا أن يتعلق الحكم بحاضر، مثل أن يكون للغائب وكيل، أو وصي، أو تكون جماعة شركاء في شيء فيدعى على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب. ودليلنا حديث أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضره الخصمان وتواعدا الحضور من الغد فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفى على الذي لم يف، وقد علم أنه لم يقض عليه بمجرد دعوى خصمه وإنما كان يمضي بالبينة، ولأنها بينة مسموعة فإذا طلب صاحبها الحكم بها وجب

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 958

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحكم

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 222

وَمِنْهَا مَجْلِسُ الْحُكْمِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إلَّا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي كَمَا لَا تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ إلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهَا حَضْرَةُ الْخَصْمِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ إلَّا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ إلَّا إذَا الْتَمَسَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ كِتَابًا حُكْمِيًّا لِلْقَضَاءِ بِهِ فَيُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَيْهِ فَيَكْتُبُ إلَى الْقَاضِي الَّذِي الْغَائِبُ فِي بَلَدِهِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ لِيَقْضِيَ عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ حَضْرَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْقَضَاءِ فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ عِنْدَهُ وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵀ أَنَّهُ ظَهَرَ صِدْقُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الْحَاضِرِ وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي و

Maliki

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.