Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفيل المدعى عليه لغيبة البينة

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم المدعى عليه بإقامة كفيل ببدنه إذا ادعى المدعي أن بينته غائبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة المدعى عليه كفيلا ببدنه حتى تحضر بينة المدعي الغائبة تلزمه كفالة بدنه ثلاثة أيام، وبعد الثلاثة تبرأ ذمة الكفيل؛ وقال أبو يوسف: يقيم كفيلا أبدا حتى تقوم البينة.

يلزم ثلاثة أيام
Maliki

إقامة المدعى عليه كفيلا ببدنه حتى تحضر بينة المدعي الغائبة لا تلزمه، ويُطلق إلا أن يحلف، لأنه لم يتوجه عليه حق، فلا فائدة من الكفالة بالبدن.

لا يلزم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا ادعى رجل على رجل حقا وذكر أن بينته غائبة وسأل القاضي أن يلزمه له إلى أن يقيم له كفيلا بنفسه إلى أن يحضر البينة لم يكن له ذلك، بل يقول له الحاكم: إن أردت إحلافه لك وإلا فأطلقه إلى أن تحضر بينتك، وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يقيم كفيلا عليه ببدنه ثلاثة أيام إلى أن يقيم البينة، فإذا مضت ثلاثة أيام برئت ذمة الكفيل من الكفالة، وقال أبو يوسف يقيم كفيله أبدا إلى أن يقيم البينة. فدليلنا أنه لم يتوجه عليه حق فلا معنى للكفيل، لأن فائدة الكفالة بالبدن إحضاره المستحق عليه وأداء الحق الذي قد ثبت عليه، وكل ذلك معدوم، ولأن كل حال أمكن القاضي فصل الحكم لم يجز إنفاذه كما لو حضرت البينتان.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 960

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم ثلاثة أيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يلزم

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 71

المدعى عليه إقامة وكيل يخاصم عنه لأنه يخاف أن لا يجده عند إتيانه ببينته (لم يجب) على المدعى عليه وهو بفتح أوله وكسر ثانيه فاعله (وكيل للخصومة) متعلق بوكيل أي لأجلها أي لأجل أن يخاصمه المدعي في المستقبل لأن للقاضي سماع بينته في غيبة المطلوب كما في الشارح وغيره ولو أقام المدعي شاهدًا بالحق ولم يحلف معه وهو ظاهر (ولا كفيل) للمدعى عليه المنكر (بالوجه) أي يكفله بوجهه حتى يأتي المدعي ببينته (بالدعوى) راجع للمسألتين والباء سببية متعلقة بيجب وهو في الثانية خلاف ما يأتي له في الشهادات (إلا بشاهد) فيجب كفيل بالوجه هذا ظاهره وهو خلاف ما صدر به في باب الشهادات من أنه يجب كفيل بالمال ونحوه في المدونة فيجعل الاستثناء منقطعًا ويحمل على كفيل بالمال ليوافق ما يأتي للمصنف ونصه فيما يأتي ومن استمهل لبينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه تأويلات (وإن ادعى) الطالب أن له (بينة) حاضرة (بكالسوق) أو من بعض ال

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.