Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الأخ لأخيه

In 1 comparative book1 schools

هل تُقبل شهادة الأخ لأخيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شهادة الأخ لأخيه تُقبل إلا فيما يُتهم فيه، لأنه ليس بين الأخوين من قوة التهمة ما يقتضي ردها، فهو كالعم.

تُقبل إلا مع التهمة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تقبل شهادة الأخ لأخيه إلا فيما يتهم له فيه، من دفع عار أو ما أشبه ذلك، خلافا لمن منعها؛ لأنه ليس بين الأخوين من الحقوق من قوة التهمة ما يقتضي رد الشهادة، فجازت شهادته كالعم، ولأنها رحم لا يستحق بها الإرث مع الأب كالعم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 973

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تُقبل إلا مع التهمة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 296

(بخلاف) شهادة (أخ لأخ) فتجوز (إن برز) الشاهد (ولو) كانت شهادته له بتعديل أي بأن كان يعدله وهو المشهور وعليه حملها الأكثر (وتؤولت أيضًا بخلافه) أي بأنه لا يعدل أخاه لأنه يشرف بتعديله وإنما يعدل من شهد لأخيه كذا قرر الشارح وتت وقرره ق بما يفيد أنها تؤولت على أن الأخ يشهد لأخيه وإن لم يكن مبرزًا والمصنف محتمل لهما والمعتمد اشتراط التبريز ويشترط أيضًا أن لا يكون الشاهد في عيال المشهود له

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.