Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بالإشارة والرسول في الكلام

In 1 comparative book1 schools

هل يحنث من حلف لا يكلم فلانًا فأشار إليه أو أرسل إليه رسولًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحالف لا يكلم فلانًا إذا أشار إليه أو أرسل إليه رسولًا فيه روايتان

روايتان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه، حنث، وفي الإشارة والرسول روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث؛ فدليلنا أن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به تعلقها بالحقيقة، كقولهم: الغائط، واسأل القرية، وما أشبه ذلك، وقد ثبت أن العرف إذا قال القائل: كلمني زيد في أمر فلان، أو خاطبني في معناه، أو أرسلني، وقد كلمت فلانا، وفي بابك لا تفرق بين المشافهة والمكاتبة والمراسلة، وإن قوله: كلمته وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك وإنه يصح تفسيره به، فصح أن يتعلق به اليمين، ولأن الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع اللفظ، وقد علم بالعرف أن غرض الحالف على ترك كلام فلان إنما هو قطعه وهجرته، فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه، ولأن كل نوع وقع به إطلاقه حنث به في يمينه أن لا يكلمه كالنطق، ولأن ال

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 899

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

روايتان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 133

بغير إذنه فلا حنث بالأولى مما إذا وصل كتابه بغير إذنه ثم الحنث بالرسول مقيد بما إذا بلغ المرسل إليه وإلا لم يحنث الحالف والفرق بينه وبين الحنث بمجرد وصول الكتاب إن خطه كلفظه (ولم ينو) في حلفه لأكلمه أنه قصده بلسانه (في الكتاب) في العتق المعين (والطلاق) مع مرافعة لأن النية هنا مخالفة لظاهر اللفظ إذ الكلام هنا شامل للغوي والعرقي وأيضًا فالغرض من الحلف على عدم الكلام المجانبة والكتابة تنافي ذلك ألا ترى أنه يحنث بالإشارة وأما في غير العتق المعين وغير الطلاق فينوي كما أنه ينوي في الرسول حتى في العتق والطلاق لموافقة نيته لظاهر لفظه فلم يحصل به كلام لا لغة ولا عرفًا ولكن لا بد من حلف الناوي في مسألة الرسول لحق الزوجة والعبد فإن نكل حبس فإن طال دين والفرق بينه وبين الكتاب أنه كلفظة إذ القلم أحد للعانين ولو حلف لكلمنه لم يبر بالكتاب ولا بالرسول مطلقًا وصل الأول وبلغ الثاني أم لا لأن الحنث يقع بأدنى سبب

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.