Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بالكتابة في يمين ترك الكلام

In 1 comparative book3 schools

هل يحنث من حلف لا يكلم فلانًا فكتب إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليه لا يحنث

لا يحنث
Maliki

الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليه يحنث، لأن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به كالحقيقة، والغرض قطع الكلام وهجره

يحنث
Shafi'i

الحالف لا يكلم فلانًا إذا كتب إليه لا يحنث في أحد قوليه

لا يحنث في أحد قوليه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه، حنث، وفي الإشارة والرسول روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث؛ فدليلنا أن المجاز إذا قارنه عرف التخاطب تعلقت اليمين به تعلقها بالحقيقة، كقولهم: الغائط، واسأل القرية، وما أشبه ذلك، وقد ثبت أن العرف إذا قال القائل: كلمني زيد في أمر فلان، أو خاطبني في معناه، أو أرسلني، وقد كلمت فلانا، وفي بابك لا تفرق بين المشافهة والمكاتبة والمراسلة، وإن قوله: كلمته وسألته وخاطبته محتمل لكل ذلك وإنه يصح تفسيره به، فصح أن يتعلق به اليمين، ولأن الأغراض المقصودة بالأيمان معتبرة فيها مع اللفظ، وقد علم بالعرف أن غرض الحالف على ترك كلام فلان إنما هو قطعه وهجرته، فانتظم ذلك الكلام وما يقوم مقامه، ولأن كل نوع وقع به إطلاقه حنث به في يمينه أن لا يكلمه كالنطق، ولأن ال

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 899

From the schools’ own books

Hanafi

لا يحنث

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 544

قَالَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَقٍّ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَلَا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَمِنْهَا كِتَابُ الْوَكَالَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَتَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ،

Maliki

يحنث

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 23

ِ قُلْتُ: أَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْحُدُودِ وَالْفِرْيَةِ؟ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْفِرْيَةِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ، الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهِ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ،

Shafi'i

لا يحنث في أحد قوليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.