Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نقض الحكم بشهادة ظاهرها العدالة

In 1 comparative book2 schools

هل يُنقض حكم القاضي إذا حكم بشهادة من ظاهره العدالة ثم تبين له بعد الحكم فسقهم ببينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحكم بشهادة من ظاهره العدالة إذا بان فسقهم بعد الحكم لا يُنقض، لأن العدالة والفسق طريقهما الاجتهاد، والحكم المنعقد باجتهاد لا ينقض بمثله

لا يُنقض
Shafi'i

الحكم بشهادة من ظاهره العدالة إذا بان فسقهم بعد الحكم يُنقض

يُنقض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حكم بشهادة من ظاهره العدالة، ثم بان له بعد الحكم فسقهم ببينة لم ينقض الحكم، خلافا للشافعي؛ لأن العدالة والفسق طريقهما الاجتهاد، وإن انعقد الحكم باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثله، وذلك بخلاف الحكم بشهادة العبيد والكفار، لأن ذلك لا اجتهاد فيه، لأنه أمر ظاهر فالحكم مع ذلك تقصير في اختبار حال الشهود.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 979

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يُنقض

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 268

بنفسه والله أعلم (أو ظهر أنه قضى بعبدين) قول ز فيما لا يثبت الخ الصواب لتعميم في هذا في المال وفي غيره لأن الاستثناء قاصر على ما بعد الكاف على أن الصواب فيما بعد الكاف أيضًا التعميم ليحسن الاستثناء والله أعلم (أو كافرين) لا يغني عن هذا قوله أو بشهادة كافر لأنه يتوهم أن النقض إنما يكون إذا حكم مع علمه بكفره لا ما إذا أخطأ كما هنا ولا يغني ما هنا عما سبق لأنه يتوهم أنه إذا علم بكفره لا ينقض حكمه جريًا على مذهب من يقول بأعمال شهادة الكافر على مثله فجمع المصنف بينهما لأن أحدهما لا يغني عن الآخر انظر ابن مرزوق (وغرم شهود علموا) قول ز وكان القياس الخ هذا الإشكال ظاهر قال الشيخ مس والذي يظهر أن المصنف إنما تعرض للشاهد الباقي لما فيه من التفصيل ولا حصر في كلامه وأما الآخر فلم يتعرض له المصنف لأنه لا تفصيل فيه لا لأنه لا غرم عليه فإن كان فيما قالوه نص فالإشكال في محله وإلا فلا يعتمد في مثل ذلك على ظاهر كلام تت وغيره وعبارة النوادر والغرم على الشاهد اهـ.

Shafi'i

يُنقض

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 361

قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: فَإِنْ قِيلَ: قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ، فَكَيْفَ نُقِضَ الْحُكْمُ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ وَالِاجْتِهَادِ فِيهِ؟ قُلْنَا: لِأَنَّ الصُّورَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ لَا يَعْتَقِدُ الْحُكْمَ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَحَكَمَ بِشَهَادَةِ مَنْ ظَنَّهُمَا حُرَّيْنِ فَلَا اعْتِدَادَ بِمِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ نَاقِصٌ فِي الْوِلَايَاتِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ فَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.