Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين لآبائهم؟
Not stated in the sources
شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين لآبائهم لا تجوز، وإن بعدوا، للتهمة؛ فالأب يحب نفع ابنه فكانت كشهادته لنفسه
لا تجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: لا تجوز شهادة الوالدين للمولودين، ولا المولودين لآبائهم الذكور والإناث، بعدوا أم قربوا، من الطرفين، وذهب داود وغيره إلى جوازها؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» ، فعم، ولأنه معلوم من طباع الناس أن الأب يحب نفع ابنه وإيصال النفع ودفع الضرر عنه، ويؤثر ذلك على نفسه حتى إنه ربما دعاه أن يشهد له بالزور ويركب في أمره كل محضور فيوصله إلى النفع الذي يبغي وصوله إليه، أو يخلصه من الضرر الذي يريد دفعه عنه، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: "إنما أموالكم وأولادكم فتنة" ، وقال صلى الله عليه وسلم: «فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها» ، وإذا ثبت ذلك ثبتت التهمة فيه، فكانت كشهادته لنفسه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 972
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.