Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نصاب تغليظ اليمين

In 1 comparative book2 schools

ما أقل مال تغلظ فيه اليمين بالمكان والزمان؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المال الذي تغلظ فيه اليمين ربع دينار فما زاد، لأنه مال تثبت له حرمة شرعا، إذ يقطع فيه اليد، كالنصاب في الزكاة

ربع دينار
Shafi'i

المال الذي تغلظ فيه اليمين مائتا درهم أو عشرون دينارا فأكثر

مائتا درهم أو عشرون دينارا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تغلظ على ربع دينار فما زاد، وقال الشافعي: لا تغلظ إلا في مائتي درهم أو عشرين دينارا فما زاد، وقال قوم في القليل والكثير؛ فدليلنا أنه لا تغلظ في القليل ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا يحلف عند المنبر، فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لا، فقال: أعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا، قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان، فلم ينكر عليه أحد. ودليلنا على أنه تغلظ في ربع دينار أنه مال يثبت له حرمة في الشرع بدليل أنه يقطع فيه اليد، وأقل ما يستباح به البضع، كالنصاب في الزكاة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 980

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

ربع دينار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مائتا درهم أو عشرون دينارا

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 416

وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا اعْتِبَارُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ مَا قِيمَةُ أَحَدِهِمَا، وَحُقُوقُ الْأَمْوَالِ كَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِمَالٍ هُوَ نِصَابٌ غَلُظَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا، وَاحْتُجَّ لِلتَّغْلِيظِ بِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: أَفَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْمَالِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: خَشِيتُ أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْحَالُ التَّغْلِيظَ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَعَبْدٍ خَسِيسٍ لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابَ الزَّكَاةِ ادَّعَى عَلَى سَيِّدِهِ عِتْقًا أَوْ كِتَابَةً فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ فَتُغَلَّظُ الْيَمِينُ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.