فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب تغليظ اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما أقل مال تغلظ فيه اليمين بالمكان والزمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المال الذي تغلظ فيه اليمين ربع دينار فما زاد، لأنه مال تثبت له حرمة شرعا، إذ يقطع فيه اليد، كالنصاب في الزكاة

ربع دينار
الشافعية

المال الذي تغلظ فيه اليمين مائتا درهم أو عشرون دينارا فأكثر

مائتا درهم أو عشرون دينارا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تغلظ على ربع دينار فما زاد، وقال الشافعي: لا تغلظ إلا في مائتي درهم أو عشرين دينارا فما زاد، وقال قوم في القليل والكثير؛ فدليلنا أنه لا تغلظ في القليل ما روي أن عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا يحلف عند المنبر، فقال: أعلى دم؟ فقالوا: لا، فقال: أعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا، قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان، فلم ينكر عليه أحد. ودليلنا على أنه تغلظ في ربع دينار أنه مال يثبت له حرمة في الشرع بدليل أنه يقطع فيه اليد، وأقل ما يستباح به البضع، كالنصاب في الزكاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ربع دينار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مائتا درهم أو عشرون دينارا

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤١٦

وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا اعْتِبَارُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ مَا قِيمَةُ أَحَدِهِمَا، وَحُقُوقُ الْأَمْوَالِ كَالْخِيَارِ وَالْأَجَلِ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِمَالٍ هُوَ نِصَابٌ غَلُظَ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا، وَاحْتُجَّ لِلتَّغْلِيظِ بِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: أَفَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْمَالِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: خَشِيتُ أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعِي وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ يَقْتَضِي الْحَالُ التَّغْلِيظَ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَعَبْدٍ خَسِيسٍ لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابَ الزَّكَاةِ ادَّعَى عَلَى سَيِّدِهِ عِتْقًا أَوْ كِتَابَةً فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ فَتُغَلَّظُ الْيَمِينُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.