Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعارض بينتين في تاريخ الملك

In 1 comparative book2 schools

إذا تداعى رجلان دارا في يد غيرهما ممن لا يدعيها لنفسه، وأقام كل منهما بينة بالملك وتاريخ إحداهما أسبق، فلمن يُحكم بها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الحكم بالدار المتنازع عليها عند تعارض البينتين مع تقدم تاريخ إحداهما تكون لصاحب الملك المتقدم، لأن الحكم بالملك يثبت من وقته، فصار للبينة المتقدمة مزية على المتأخرة.

للأسبق تاريخا
Shafi'i

الحكم بالدار المتنازع عليها عند تعارض البينتين مع تقدم تاريخ إحداهما في قول: تكون لهما بالسوية

بينهما بالسوية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تداعى رجلان دارا في يد غيرهما ممن لا يدعيها لنفسه، وأقام أحدهما البينة أنها ملك له منذ سنة، والآخر أنها ملكه منذ سنتين، حكم بها لصاحب الملك المتقدم، وللشافعي قول: إنه يحكم بها لهما بالسوية؛ فدليلنا أن البينة إذا شهدت بالملك منذ سنين فإنا نحكم بالملك منذ ذلك الوقت، بدليل أن النتاج يكون للمشهود له، فإذا كان كذلك فقد تساوت البينتان في الظاهر بالشيء بالشهادة بالملك المتقدم فكان لها مزية، فوجب تقديمها على البينة التي قامت بالشهادة بالملك المتأخر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 983

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

للأسبق تاريخا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بينهما بالسوية

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 10 p. 339

ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا حَلَفَ لِكُلٍّ يَمِينًا وَيَرْجِعَانِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ؛ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَسُقُوطُهُمَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا تَعَارَضَتَا فِيهِ، وَهُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِقَبْضِ الْمَبِيعِ، وَإِلَّا قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْقَبْضِ وَبِمَا قَرَّرْتُهُ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا عُلِمَ أَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ فِي التَّعَارُضِ وَتَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ، وَكَانَ الْمَتْنُ إنَّمَا خَالَفَ أُسْلُوبَهُمَا الْمُوهِمَ لِتَخَالُفِ أَحْكَامِهِمَا لِأَجْلِ الْخِلَافِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ زَيْدٍ وَآخَرَ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ عَمْرٍو عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ كَذَلِكَ فَيَتَعَارَضَانِ وَيُصَدَّقُ مَنْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.