هل يُؤذَّن للصلوات الفائتة عند قضائها أم يكتفى بالإقامة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الصلوات الفائتة عند قضائهايُؤذَّن لها ويُقام
أذان وإقامة
Maliki
الصلوات الفائتة عند قضائهايُقام لها ولا يُؤذَّن، لأن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على الوقت، وقد فات، ولأنه يلتبس بصلاة الوقت
إقامة بلا أذان
Shafi'i
الصلوات الفائتة عند قضائهايُؤذَّن لها ويُقام
أذان وإقامة
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: الفوائت يقام لها ولا يؤذن، خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، لقوله عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) ولم يأمر أن يؤذن لها، وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حبس يوم الخندق عن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، صلاها بإقامة لكل صلاة، ولم يؤذن لها، ولأن الأذان دعاء إلى الصلاة وإيذان بوجوبها وسنته الجماعة الراتبة، وكل ذلك معدوم في الفوائت، ولأن الأذان علم على الوقت فسقط بفواته، ولأنه لو أذن لها لالتبس بصلاة الوقت، ولأنه لما لم يكن من سنتها أن يؤذن لها على المنابر وإنما يفعل عندهم كما يفعل الإقامة دل على أنه ليس بسنتها بوجه، واعتبارا بالثانية والثالثة.